Monde

غزة: إستهداف المدارس والمصلين جرائم حرب تستوجب محاسبة دولية عاجلة

الجزائر- أكد خبراء في القانون الدولي أن إستهداف المدارس و المصلين في غزة جرائم حرب تستوجب محاسبة عاجلة للكيان الصهيوني المحتل, الذي يمعن في إنتهاك القانون الدولي في ظل إفلاته من العقاب, مشددين على أهمية وقف دعم الكيان المحتل و دعوة مجلس الأمن الدولي لإتخاذ تدابير عاجلة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم.

و في تصريح ل /وأج, أكد رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس, مجيد بودن, أن القانون الدولي بكل مصادره (العرف الدولي,الاتفاقيات الدولية, المبادئ العامة للقانون الدولي) يمنع استهداف المدارس و المستشفيات و البنى التحتية و كل المنشآت المدنية, مبرزا أن “ممارسة هذا العمل العدائي الممنوع في القانون الدولي يترتب عليه أثار قانونية”.

و قال بهذا الخصوص: “يتحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة أمام محكمة العدل الدولية عن كل هذه الجرائم و ما يترتب عنها من تعويضات”, مذكرا بالرأي الاستشاري للمحكمة الصادر في 19 يوليو الماضي و الذي أكد أن الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة في ما يحدث في فلسطين, بموجب القانون الدولي.

و من هنا – يضيف السيد بودن- “يفتح الباب أمام المتابعات الجزائية أمام محكمة الجنايات الدولية, و الذي يستهدف الأشخاص الذين قاموا بهذه الجرائم”.

و نبه المتحدث إلى أن محكمة العدل الدولية أقرت فعلا قرارات و تدابير مؤقتة, لكن عمليا لم يتم إلزام الكيان الصهيوني بها, لافتا إلى أن عدم تطبيقها يجعل الكيان الصهيوني لا يكترث لأن هناك دعم لعدم الاكتراث. كما شدد على أن الدعم الذي تقدمه بعض الأطراف للكيان الصهيوني هو خرق للقانون الدولي.

و أفاد الخبير القانوني بأنه يمكن الرجوع إلى محكمة العدل الدولية و الجنايات الدولية للمطالبة بأن الدول الحليفة للكيان الصهيوني لا تطبق هذه القرارات القضائية, لأنها ملزمة لجميع الدول حتى و إن كانت مؤقتة, موضحا: “يجب الآن التوجه لمحكمة العدل الدولية على الأقل في المرحلة الأولى لطلب الرأي الاستشاري حول عدم تطبيق هذه القرارات الملزمة. أن هذا الدعم الذي يتلقاه هو الذي يمنع تنفيذ القرارات و بالتالي يجب تصحيحه بإجراءات محددة يتم بموجبها منع الاستمرار في الدعم العسكري للكيان الصهيوني”. 

 

إستمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب: تحدي خطير لمصداقية النظام القانوني الدولي

 

 

و بناء عليه- يضيف السيد بودن- “يتم إقرار عقوبات أو على الأقل منع أي دعم عسكري عن طريق مد الكيان المحتل بأسلحة جديدة أو منع استخدام الأسلحة القديمة, التي تحصلت عليها في السابق أو وضع شرط لعدم استعمالها مع إرفاقها كشرط التفتيش الدولي للتأكد من أن هذه  الأسلحة لم يقع استعمالها”.

كما نبه ذات الخبير إلى انه “يمكن التوجه مرة أخرى لمجلس الأمن الدولي ليس لإصدار قرار أو توصية أو لائحة بل لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.

من جهته, أكد الخبير في القانون الدولي, أيمن سلامة, أن مدارس “الأونروا” هي هياكل تابعة للأمم المتحدة وعليها علم وشعار هذه الهيئة الأممية و بالتالي هي منشأة ذات حصانة, مشيرا الى أن هذه المدارس لا تكتسب حصانتها من القانون الدولي الإنساني فحسب بل لكونها إحدى منشات منظمة الأمم المتحدة.

كما أكد أن هذه المدارس لها حماية ومناعة ضد أي استهداف أو اعتداء أو أي طرف من أطراف النزاع, شأنها شأن المساجد والمستشفيات والمتاحف والبنايات السكنية طبقا للقانون الدولي, معتبرا أن الكيان الصهيوني لا يكترث بالقانون الدولي ولا منظمة الأمم المتحدة, بسبب الدعم الذي يتلاقاه من بعض الدول النافذة. و شدد في السياق على أهمية دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم.

و خلص السيد أيمن سلامة إلى أن “استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب على جرائمه يشكل تحديا خطيرا لمصداقية النظام القانوني الدولي”, داعيا المنتظم الدولي إلى “التحرك فوراً لوقف هذه المجازر وضمان محاسبة المسؤولين عنها”.

يشار الى أن المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تنص صراحة على حماية المنشآت المدنية, بما فيها المدارس ودور العبادة من الهجمات العسكرية. كما تحظر المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد أماكن العبادة.

و تنص أيضا المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض التعليمية تصنف كجريمة حرب. كما تلزم  المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول أطراف النزاع بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين المنشات المدنية والأهداف العسكرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى